الخميس، 21 يناير 2010

السماح بالزواج بغير السعوديات ,,




أجازت التعديلات المقترحة من قبل وزارة الداخلية وهيئة الخبراء على مشروع تنظيم زواج المواطن بغير سعودية وكذلك المواطنة بغير سعودي للوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلي المرتبة الممتازة، والمرتبتين ال15 وال14وأعضاء السلك القضائي وموظفي وزارة الخارجية الدبلوماسيين والإدارين ،أجازت لهؤلاء الزواج بغير سعودية ، كما أجازته لموظفي الديوان الملكي وديوان سمو ولي العهد ومجلس الوزراء ومجلس الشورى والمراسم الملكية ومجلس الأمن الوطني وأعضاء مجلس الشورى خلال فترة عضويتهم وأعضاء المجالس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد وكذلك منسوبي وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني والحرس الملكي والمؤسسة العامة للصناعات الحربية سواء أكانوا من العسكريين أو المدنيين إضافة إلى أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وموظفي الجمارك وجميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج المبتعثين من قبل الحكومة .

نصت المادة الأولى على أن للفئات المذكورة الزواج بمن لا يحمل الجنسية السعودية بما في ذلك مواطنو مجلس التعاون وذلك بإذن من المقام السامي .
وتسمح المادة الثانية مع مراعاة المادة (الأولى) من هذا التنظيم للسعودي والسعودية بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يسمح للسعودي بالزواج من المولودة من أم سعودية وأب غير سعودي على أن لا يكون راغب الزواج من الفئات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا التنظيم،

ونصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة على أنه يسمح للسعودي بالزواج بغير السعودية المولودة في المملكة من أبوين غير سعوديين بشرط أن تكون لها إقامة نظامية، وشهادة ميلادها صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقاً لنظام الأحوال المدنية،


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق